تفيد السفارة اللبنانية في أبوجا بأنها تلّقت تعميماً من وزارة الخارجية والمغتربين، إثر صدور القانون رقم 194/2020 تاريخ 16/10/ 2020 (مرفق صورة عنه) الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها في المناطق العقارية التالية: المرفأ، الصيفي، المدوّر والرميل.
في ضوء هذا القانون، يمنع لمدّة سنتين القيام بأي عمل تصرفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أو الحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها أعلاه. كما وتجمّد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات الواقعة في المناطق المذكورة والمعقودة بين 5/8/2020 وتاريخ 22/10/2020 ، على أن تعرض وجوباً عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى على لجنة متخصصة تنشأ بقرار من وزير العدل.
إضافة إلى ما تقدم، تضع وزارة الثقافة خطة منفصلة لإعادة إعمار و/أو ترسيم الأبنية ذات الطابع التراثي المتضررة على أن يمنع منعاً باتاً ترتيب أي حق عيني من أي نوع كان على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي إلا بعد مراجعة وزارة الثقافة.
Circular 6/11/2020 Law No194